مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 12 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 107 من 502

وما رواه في الكافي عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (1) قال : «سألته عن الحرث ما يزكى منه؟ فقال البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا من ما يزكى. وقال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة».

وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن محمد بن مسلم (2) قال : «سألته عن الحبوب ما يزكى منها؟ فقال البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه». ورواه في الكافي والتهذيب عن حريز عن زرارة مثله (3) وقال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة. قال : وجعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الصدقة في كل شي‌ء أنبتته الأرض إلا الخضر والبقول وكل شي‌ء يفسد من يومه.

وما رواه في التهذيب في الموثق عن أبي بصير (4) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام هل في الأرز شي‌ء؟ فقال نعم ، ثم قال إن المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه ولكنه قد حصل فيه ، كيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه؟». إلى غير ذلك من الأخبار إلا أنها أقل عددا من الأولى.

والأصحاب قد جمعوا بين الأخبار بحمل هذه الأخبار الأخيرة على الاستحباب كما هي قاعدتهم وعادتهم في جميع الأبواب ، وقد عرفت ما فيه في غير مقام.

والأظهر عندي حمل هذه الأخبار الأخيرة على التقية التي هي في اختلاف الأحكام الشرعية أصل كل بلية ، فإن القول بوجوب الزكاة في هذه الأشياء مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأبي يوسف ومحمد (5) كما نقله في المنتهى.

ويدل على ذلك ما رواه الصدوق (عطر الله مرقده) في كتاب معاني الأخبار بإسناده عن أبي سعيد القماط عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام (6) : «أنه سئل عن

__________________

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 9 من ما تجب فيه الزكاة.

(5) الأم ج 2 ص 29 وبدائع الصنائع ج 2 ص 59 والمدونة ج 1 ص 288.

(6) الوسائل الباب 8 من ما تجب فيه الزكاة.

الصفحة 107 من 502