مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 11 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 61 من 499

ميتا؟ فكتب اليه : أما الميت فحسن جائز وأما الحي فلا إلا البر والصلة» وهو ظاهر بل صريح في عدم جواز الصلاة عن الحي وجوبا أو استحبابا ، لأنه إنما رخص له في الحي بالبر والصلة دون الصلاة التي هي مذكورة معهما في السؤال ، ومن ذلك يظهر ان الأقرب عدم صحة الاستئجار من الولي.

وأما ما علل به إمكان الجواز من حصول ذلك في الصوم وكون الفرض فعلها عن الميت ففيه ما ذكره السيد السند (قدس‌سره) في المدارك في مسألة الصوم بعد أن نقل عن جده انه لو تبرع بعض بالقضاء سقط عن الولي ، وان وجه السقوط حصول المقتضى وهو براءة الذمة ، حيث قال : ويتوجه عليه ان الوجوب تعلق بالولي وسقوطه بفعل غيره يحتاج الى دليل ، ومن ثم ذهب ابن إدريس والعلامة في المنتهى الى عدم الاجتزاء بفعل المتبرع وان وقع باذن من تعلق به الوجوب لأصالة عدم سقوط الفرض عن المكلف بفعل غيره. وقوته ظاهرة. انتهى وهو جيد. والله العالم بحقائق أحكامه و

أولياؤه القائمون بمعالم حلاله وحرامه.

المقصد الثاني في صلاة الجماعة

وفضلها عظيم وثوابها جسيم وقد ورد فيها عنهم (عليهم‌السلام) من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات :

روى الشيخ عن عبد الله بن ابى يعفور عن ابى عبد الله عليه‌السلام (1) قال : «هم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بإحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون الجماعة ، فأتاه رجل أعمى فقال يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انى ضرير البصر وربما اسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك؟ فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله شد من منزلك الى المسجد حبلا واحضر الجماعة».

وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابى عبد الله عليه‌السلام (2) قال : «سمعته

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 2 من صلاة الجماعة.

الصفحة 61 من 499