مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 11 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 6 من 499

وعن حفص بن البختري في الصحيح عن ابى عبد الله عليه‌السلام (1) قال : «المغمى عليه يقضى صلاة ثلاثة أيام».

وعن حفص في الصحيح عن ابى عبد الله عليه‌السلام (2) قال : «يقضى المغمى عليه ما فاته».

وعن حفص في الصحيح عن ابى عبد الله عليه‌السلام (3) قال : «يقضى صلاة يوم».

وعن ابى بصير (4) قال : «قلت لأبي جعفر عليه‌السلام رجل أغمي عليه شهرا أيقضى شيئا من صلاته؟ قال يقضى منها ثلاثة أيام».

وعن ابى كهمس (5) قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وسئل عن المغمى عليه أيقضى ما ترك من الصلاة؟ فقال أما انا وولدي وأهلي فنفعل ذلك».

وفي الحسن أو الصحيح عن إبراهيم بن هاشم عن غير واحد عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام (6) «انه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة قال فقال ان شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ان تقضى كل ما فاتك».

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام (7) قال : «كل شي‌ء تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت».

وفي الحسن عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام (8) قال : «سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال يقضى ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم في البقية».

وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام (9) «في المغمى عليه قال يقضى كل ما فاته».

وعن رفاعة في الصحيح عن ابى عبد الله عليه‌السلام (10) قال : «سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضى من الصلاة؟ قال يقضيها كلها ، ان أمر الصلاة شديد».

وروى في الذكرى عن إسماعيل بن جابر (11) قال : «سقطت عن بعيري

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11) الوسائل الباب 4 من قضاء الصلوات.

الصفحة 6 من 499