مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 11 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 54 من 499

والظاهر انه ملحق بالتعمد للتفريط. انتهى.

وأما الثالث فظاهرهم انه الرجل ، قال في الذكرى : لذكرهم إياه في معرض الحبوة. وظاهر عبارة المحقق الشمول للمرأة.

والتحقيق عندي في هذا المقام أما بالنسبة إلى الأول فهو ولى الميت وهو أولى الناس بميراثه كما صرح به ابن الجنيد ومن معه ممن قدمنا ذكره ، وبذلك صرح الصدوقان ايضا.

وعليه تدل صحيحة حفص بن البختري وهي السابعة من الروايات المتقدمة ومثلها الرواية السادسة والرواية الرابعة والعشرون (1).

ونحوها أيضا مرسلة حماد بن عثمان عن من ذكره عن ابى عبد الله عليه‌السلام (2) «في الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضى عنه؟ قال أولى الناس به قلت فان كان أولى الناس به امرأة؟ قال لا إلا الرجال». وبذلك يظهر لك ما في كلام جمهور الأصحاب من التخصيص بالولد فإنه خال عن المستند.

ويختص القضاء بالرجال دون النساء كما تضمنه خبر حفص (3) ومرسلة حماد (4) وبأكبر الرجال لو تعددوا لصحيحة الصفار عن ابى محمد الحسن عليه‌السلام (5) «انه كتب اليه رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع عليه‌السلام يقضى عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إنشاء الله». قال في الفقيه : وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته الى الصفار بخطه عليه‌السلام.

واما بالنسبة الى الثاني فهو كل ما فات الميت لعذر كان أم لا لعذر في مرض الموت أو غيره لا طلاق الأخبار المذكورة من الخبر السادس والسابع ، ولا ينافي ذلك الخبر الرابع والعشرون إذ لا دلالة فيه على نفى ما عدا ما ذكر فيه بل غايته أن

__________________

(1) ص 33 و 37.

(2 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

الصفحة 54 من 499