مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 11 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 5 من 499

وقال الرضا عليه‌السلام في كتاب الفقه الرضوي (1) «قال العالم عليه‌السلام ليس على المريض ان يقضى الصلاة إذا أغمي عليه إلا الصلاة التي أفاق في وقتها».

وروى الصدوق في كتاب الخصال بسنده عن موسى بن بكر (2) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يغمى عليه اليوم واليومين والثلاثة والأربعة وأكثر من ذلك كم يقضى من صلاته؟ فقال ألا أخبرك بما يجمع لك هذا وأشباهه : كل ما غلب الله عزوجل عليه من أمر فالله أعذر لعبده». وزاد فيه غيره (3) «ان أبا عبد الله عليه‌السلام قال وهذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها الف باب».

وروى في بصائر الدرجات عن احمد بن محمد مثله (4).

هذا ما وقفت عليه من الأخبار الدالة على القول المشهور وهي كما ترى مع كثرتها فيه واضحة الظهور.

وأما روايات المسألة الباقية فمنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص عن ابى عبد الله عليه‌السلام (5) قال : «سألته عن المغمى عليه يوما الى الليل قال يقضى صلاة يوم».

وعن سماعة في الموثق (6) قال : «سألته عن المريض يغمى عليه قال : إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء وان أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن».

__________________

(1 و 4) البحار ج 18 الصلاة ص 677.

(2 و 3) الوسائل الباب 8 من قضاء الصلوات.

(5) الوسائل الباب 4 من قضاء الصلوات. وليس في الوسائل ولا في التهذيب ج 1 ص 238 في هذا الحديث «يوما الى الليل» وانما هو في الوافي باب صلاة المغمى عليه ، فقد نقله من التهذيب بطريقين وفيه هذا القول ، والموجود في التهذيب والوسائل انما هو أحد الطريقين ولم نقف على الطريق الآخر. ولا يخفى ان الشيخ في التهذيب ج 1 ص 421 يروى من طريق حفص الحديث رقم (5) إلا انه لا يشتمل على السؤال ومورد الكلام انما هو حديث حفص المشتمل على السؤال.

(6) الوسائل الباب 4 من قضاء الصلوات.

الصفحة 5 من 499