مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 11 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 478 من 499

هذا ما حضرني من الروايات المتعلقة بكل من القولين وأما باقي أخبار المسألة فتأتي في مطاوي البحث في هذه المسألة وفي المسألة الآتية ان شاء الله تعالى.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان هذه الأخبار التي تلوناها انما تصادمت في القول الأول والثاني ، وقد عرفت ما في ترجيح أحد القولين على الآخر من الاشكال لتطرق البحث الى كل من روايات الطرفين والاحتمال ، وبه يشكل الترجيح في هذا المجال فالاحتياط فيها لازم عندي على كل حال.

وأما القول الثالث فالظاهر ان مستنده الجمع بين الأخبار كما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار ، حيث جمع بينها بحمل ما دل على التمام على سعة الوقت والقصر على ضيقه.

واستدل على هذا الجمع بما رواه عن إسحاق بن عمار في الموثق (1) قال : «سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال ان كان لا يخاف فوت الوقت فليتم وان كان يخاف خروج الوقت فليقصر».

وفيه أولا ان الجمع بين الأخبار لا ينحصر في ما ذكره لجوازه بوجوه أخر كما تقدم نقل بعضها.

وثانيا ما ذكره السيد السند في المدارك حيث قال بعد نقل ما قدمناه عن الشيخ من الجمع المذكور واستدلاله عليه بالخبر المشار اليه ما لفظه : وهذه الرواية مع ضعف سندها انما تدل على التفصيل في صورة القدوم من السفر في أثناء الوقت لا في صورة الخروج الى السفر.

وثالثا ما سيأتي ان شاء الله تعالى في المسألة الآتية في معنى الموثقة المذكورة وانها ليست على ما فهمه منها وان لم يهتد اليه (قدس‌سره) في هذا المقام.

وأما القول الرابع فالظاهر ايضا ان مستنده هو الجمع بين الاخبار ، ويرد عليه ما تقدم من عدم انحصار الجمع في الوجه المذكور.

وما استند اليه في هذا الجمع من صحيحة منصور بن حازم (2) قال : «سمعت

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 21 من صلاة المسافر.

الصفحة 478 من 499