مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 11 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 444 من 499

السادس عشر رواية عمران بن حمران (1) قال : «قلت لأبي الحسن عليه‌السلام أقصر في المسجد الحرام أو أتم؟ قال ان قصرت فذاك وان أتممت فهو خير وزيادة الخير خير».

السابع عشر رواية الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام (2) قال : «قلت له انا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال ان قصرت فذاك وان أتممت فهو خير تزداد».

الثامن عشر صحيحة على بن يقطين عن ابى الحسن عليه‌السلام (3) «في الصلاة بمكة؟ قال من شاء أتم ومن شاء قصر».

والتقريب في هذه الأخبار ما تقدم في سابقها إلا انه قد وقع الجواب هنا بالتخيير مع أفضلية الإتمام كما عليه جل علمائنا الاعلام ، وهذه الأخبار هي مستندهم في ذلك.

فان قيل : ان هذه الأخبار انما دلت على التخيير في الحرمين وأما حرم الحسين عليه‌السلام والكوفة فلا دلالة فيها عليهما.

قلنا : لا ريب في صحة ما ذكرت إلا ان الظاهر ان مستند التخيير في هذين الموضعين انما هو الجمع بين ما دل على الإتمام وبين ما دل على التقصير من الأخبار الآتية ان شاء الله تعالى في الملحقات ، لان اخبار التمام ظاهرها تعين الإتمام ووجوبه وتلك الاخبار صريحة في جواز التقصير فلا بد في الجمع بينها من حمل اخبار التمام على التخيير مع أفضليته جمعا بين الجميع.

التاسع عشر رواية أبي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام (4) قال : «سمعته يقول تتم الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه‌السلام».

العشرون رواية عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر عن ابى عبد الله عليه‌السلام (5) قال :

«تتم الصلاة في أربعة مواطن : المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ومسجد

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب 25 من صلاة المسافر.

الصفحة 444 من 499