مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 11 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 4 من 499

وعن عبد الله بن سنان في الصحيح أو الحسن عن ابى عبد الله عليه‌السلام (1) قال : «كل ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شي‌ء».

وعن العلاء بن الفضيل (2) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يغمى عليه يوما الى الليل ثم يفيق قال ان أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا ، فإن أغمي عليه أياما ذوات عدد فليس عليه ان يقضى إلا آخر أيامه إن أفاق قبل غروب الشمس وإلا فليس عليه قضاء».

وعن ابى بصير في الموثق أو الصحيح أو الضعيف كما تقدم عن ابى عبد الله عليه‌السلام (3) قال : «سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس؟ قال يصلى الظهر والعصر ، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل».

وعن عبد الله بن محمد الحجال في الصحيح (4) قال «كتبت اليه جعلت فداك روى عن ابى عبد الله عليه‌السلام في المريض يغمى عليه أياما فقال بعضهم يقضى صلاة يومه الذي أفاق فيه ، وقال بعضهم يقضى صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم انه لا قضاء عليه؟ فكتب يقضى صلاة اليوم الذي يفيق فيه».

وروى الصدوق «قدس‌سره» في كتاب العيون والعلل في الصحيح عن الفضل ابن شاذان عن الرضا عليه‌السلام (5) في حديث قال : «وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمى عليه يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق عليه‌السلام كل ما غلب الله على العبد فهو أعذر له».

وروى في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام (6) قال : «سألته عن المريض يغمى عليه أياما ثم يفيق ما عليه من قضاء ما ترك من الصلاة؟ قال يقضى صلاة ذلك اليوم».

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات.

(6) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات. وفيه وفي قرب الاسناد ص 97 «يقضى صلاة اليوم الذي أفاق فيه».

الصفحة 4 من 499