مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 11 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 37 من 499

السلام) (1) قال : «يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن».

العاشر ما رواه حماد بن عثمان في كتابه (2) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحا أضعف الله اجره وينعم بذلك الميت».

قال الشهيد : وروى يونس عن العلاء عن عبد الله بن ابى يعفور عن الصادق عليه‌السلام (3) قال : «يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق والفعل الحسن».

ومما يصلح هنا ما أورده في التهذيب بإسناده عن عمر بن يزيد (4) قال : «كان أبو عبد الله عليه‌السلام يصلى عن ولده في كل ليلة ركعتين وعن والديه في كل يوم ركعتين. قلت جعلت فداك كيف صار للولد الليل؟ قال لان الفراش للولد. قال : وكان يقرأ فيهما القدر والكوثر». قال : «فان هذا الحديث يدل على وقوع الصلاة عن الميت من غير الولد كالأب ، وهو حجة على من ينفى الوقوع أصلا أو ينفيه إلا من الولد.

قال في الذخيرة : قلت يفهم من هذا الكلام وقوع الخلاف في وقوع الصلاة عن الميت ثم في عدم اختصاصه بقضاء الولد عن الوالد ، وسيجي‌ء ما يدل على اتفاق الإمامية على وقوع الصلاة عن الميت وعدم اختصاصه بالولد نقلا عن كلام الشهيد. ولعل الخلاف الذي يفهم ههنا مخصوص بالعامة أو مستند الى بعض الأصحاب المعاصرين للشهيد أو السيد أو غيرهم ممن لا يرون مخالفته قادحة في الإجماع.

ثم ذكر السيد (قدس‌سره) ان الصلاة دين وكل دين يقضى عن الميت ، أما ان الصلاة تسمى دينا ففيه أربعة أحاديث :

الأول ما رواه حماد عن ابى عبد الله عليه‌السلام (5) في اخباره عن لقمان عليه‌السلام

__________________

(1 و 2 و 3 و 5) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات.

(4) الوسائل الباب 28 من الاحتضار. وفي التهذيب ج 1 ص 132 والوسائل. «وكان يقرأ فيهما انا أنزلناه في ليلة القدر وانا أعطيناك الكوثر».

الصفحة 37 من 499