مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 11 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 365 من 499

المذكورة حيث قال بعد ذكر صحيحة إسماعيل بن الفضل وهي الأولى من الأخبار المتقدمة : يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه وأرضه عشرة أيام ومن لم يرد المقام بها عشرة أيام قصر إلا أن يكون له بها منزل يكون فيه في السنة ستة أشهر فإن كان كذلك أتم متى دخلها ، وتصديق ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع. وساق الخبر.

وأنت خبير بان ما ذكره من تقييد الخبر المذكور بما دل عليه صدر صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ونحوها روايتا موسى وعبد الله بن سنان وان أمكن في هذا الخبر الذي نقله ونحوه من الأخبار المطلقة إلا انه لا يمكن في مثل الخبر الثاني الدال على الإقامة اليوم واليومين والثلاثة والخبر الخامس الدال على الإقامة ثلاثة أو خمسة أو سبعة وظاهر الخبر الثالث بالتقريب الذي ذكرناه في ذيله ، والتقييد بالمنزل ايضا لا تقبله تلك الأخبار سيما مع اعتبار الاستيطان المدة المذكورة وخصوصا موثقة عمار الدالة على الاكتفاء بالنخلة ، واللازم من تقييد تلك الأخبار المطلقة بما ذكره من الصحيحة المذكورة ونحوها وان بعد هو طرح تلك الأخبار المشتملة على الأيام المعدودة فيها لعدم قبولها التقييد ، وحينئذ فما ذكره غير حاسم لمادة الإشكال ولا ساد لباب المقال.

وجملة من متأخري المتأخرين كالمحدث الكاشاني في الوافي جمعوا بهذه الصحيحة أعني صحيحة ابن بزيع بين الأخبار بحمل مطلقها على مقيدها بأحد القيدين أعني إقامة العشرة أو الاستيطان ، ونقله في الوافي عن الشيخ في التهذيبين والصدوق في الفقيه.

وفيه ان القيدين اللذين اشتملت عليهما الصحيحة المذكورة انما هما إقامة العشرة أو المنزل الذي يستوطنه بمعنى انه لا يتم في الملك إلا بعد نية إقامة عشرة أو يكون له ثمة منزل يستوطنه لا مجرد الاستيطان وان كان من غير منزل ، وهذا هو المعنى الذي صرح به في الفقيه كما سمعت من عبارته. وبالجملة فإن قيد إقامة العشرة وان أمكن

الصفحة 365 من 499