مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 11 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 34 من 499

يقول : يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ، قال ويكتب أجره للذي يفعله وللميت».

الخامس عشر روى ابن بابويه عن الصادق عليه‌السلام (1) «يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والعتق».

السادس عشر ما رواه عمر بن محمد بن يزيد (2) قال : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام ان الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى ان الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ويقال ان هذا بعمل ابنك فلان وبعمل أخيك فلان ، أخوه في الدين». قال السيد (رحمه‌الله) «أخوه في الدين» إيضاح لكل ما يدخل تحت عمومه من الابتداء بالصلاة عن الميت أو بالإجارات.

السابع عشر ما رواه على بن يقطين وكان عظيم القدر عند ابى الحسن موسى عليه‌السلام له كتاب المسائل عنه عليه‌السلام (3) قال : «وعن الرجل يتصدق عن الميت ويصوم ويعتق ويصلى؟ قال كل ذلك حسن يدخل منفعته على الميت».

الثامن عشر ما رواه على بن إسماعيل الميثمي في أصل كتابه قال حدثني كردين (4) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الصدقة والحج والصوم يلحق الميت؟ قال نعم. قال فقال هذا القاضي خلفي وهو لا يرى ذلك. قال قلت وما أنا وذا فوالله لو أمرتني أن أضرب عنقه لضربت عنقه. قال فضحك. قال : وسألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصلاة على الميت أتلحق به. قال نعم. قال : وسألت أبا عبد الله عليه‌السلام قلت انى لم أتصدق بصدقة منذ ماتت أمي إلا عنها؟ قال نعم. قلت افترى غير ذلك؟ قال نعم نصف عنك ونصف عنها. قلت أيلحق بها؟ قال نعم». قال السيد : قوله «الصلاة

__________________

(1) الفقيه ج 1 ص 117 وفي الوسائل الباب 28 من الاحتضار.

(2) الذكرى ص 74 عن كتاب غياث سلطان الورى.

(3) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات.

(4) الذكرى ص 74 وفي الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات.

الصفحة 34 من 499