مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 11 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 319 من 499

فقال ويلهم أو ويحهم وأى سفر أشد منه لا تتم». وفي بعض النسخ «لا تتموا».

وصحيحته الأخرى عن ابى عبد الله عليه‌السلام (1) قال : «أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا».

وصحيحة الحلبي أو حسنته عن ابى عبد الله عليه‌السلام (2) قال : «ان أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا وإذا زاروا ورجعوا الى منازلهم أتموا».

وموثقة معاوية بن عمار (3) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام في كم أقصر الصلاة؟ فقال في بريد ألا ترى ان أهل مكة إذا خرجوا الى عرفة كان عليهم التقصير».

ورواية إسحاق بن عمار (4) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام في كم التقصير؟ فقال في بريد ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقصروا».

وقال شيخنا المفيد (عطر الله مرقده) في المقنعة (5) قال الصادق عليه‌السلام «ويل لهؤلاء القوم الذي يتمون بعرفات أما يخافون الله؟ فقيل له وهو سفر؟ فقال وأى سفر أشد منه».

أقول : وذكر أهل مكة وان لم يقع في الكلام إلا ان الظاهر بمعونة ما ذكرنا من الأخبار هو كونهم المرادين بهذا الكلام وان خفي علينا الآن قرينة المقام.

وصحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام (6) قال : «من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة فإذا خرج الى عرفات وجب عليه التقصير فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه إتمام الصلاة إذا رجع الى من حتى ينفر».

وموثقة إسحاق بن عمار (7) قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن أهل مكة إذا

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من صلاة المسافر. والراوي معاوية بن عمار.

(2 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب 3 من صلاة المسافر.

(6) الوسائل الباب 3 من صلاة المسافر. واللفظ فيه وفي الوافي باب عزم الإقامة في السفر «فإذا خرج الى منى».

(7) الوسائل الباب 6 و 15 من صلاة المسافر.

الصفحة 319 من 499