بالأربعة على الإطلاق من غير تقييد بالذهاب والإياب وغير ذلك بحيث يتبادر من ظواهرها التعارض بين إطلاقها وإطلاق أخبار الثمانية :
ومنها مرسلة محمد بن يحيى الخزاز المتقدمة في صدر المسألة الأولى ومرسلة ابن ابى عمير المتقدمة ثمة أيضا.
وصحيحة زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام (1) قال : «التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ».
وصحيحة زيد الشحام (2) قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثنى عشر ميلا».
وصحيحة إسماعيل بن الفضل (3) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التقصير فقال في أربعة فراسخ».
ورواية أبي الجارود (4) قال : «قلت لأبي جعفر عليهالسلام في كم التقصير؟ فقال في بريد».
وموثقة ابن بكير (5) قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القادسية اخرج إليها أتم أم أقصر؟ قال وكم هي؟ قلت هي التي رأيت. قال قصر».
أقول : قال في المغرب ، القادسية موضع بينه وبين الكوفة خمسة عشر ميلا كذا نقله عنه في كتاب البحار ، ثم قال : وهي تدل على وجوب التقصير في أربعة فراسخ لعدم القول بالفصل. انتهى.
ومنها صحيحة أبي أيوب (6) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ادنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال بريد».
وثانيها ما ورد بالتحديد بأربعة فراسخ مع التقييد بان ذلك حيث يضم الإياب إلى الذهاب بحيث ان يحصل منهما جميعا ثمانية فراسخ :
ومنها صحيحة معاوية بن وهب (7) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أدنى
__________________
(1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر.




