مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 11 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 3 من 499

هل يقضى الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال لا إلا الصلاة التي أفاق فيها».

وعن حفص في الصحيح عن ابى عبد الله عليه‌السلام (1) قال : «يقضى الصلاة التي أفاق فيها».

وعن على بن مهزيار في الصحيح (2) قال : «سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب لا يقضى الصوم ولا يقضي الصلاة». ورواه في الفقيه في الصحيح عن على بن مهزيار ايضا (3) وزاد فيه «وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر».

وعن ابى بصير في الموثق أو الصحيح أو الضعيف بالنظر الى الخلاف في أبي بصير عن أحدهما (عليهما‌السلام) (4) قال : «سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضى صلاته؟ قال يقضى الصلاة التي أدرك وقتها».

وعن أبي أيوب عن ابى عبد الله عليه‌السلام (5) قال : «سألته عن رجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق أيصلى ما فاته؟ قال لا شي‌ء عليه».

وعن معمر بن عمر في الحسن اليه وهو مجهول (6) قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال لا».

وفي الصحيح الى على بن محمد بن سليمان وهو مجهول (7) قال : «كتبت الى الفقيه ابى الحسن العسكري عليه‌السلام اسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب لا يقضى الصوم ولا يقضي الصلاة».

وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله عليه‌السلام (8) قال : «سمعته يقول في المغمى عليه قال ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر».

وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام (9) «في الرجل يغمى عليه الأيام؟ قال لا يعيد شيئا من صلاته».

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات.

الصفحة 3 من 499