مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 11 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 283 من 499

من الرجال حرا كان أو عبدا دون النساء في الحرب. ولعله لعدم مخاطبتهن بالقتال والخوف انما يندفع غالبا بالرجال فلا أثر فيه للنساء قصرن أم اتممن. انتهى. ولا يخلو من تردد واشكال لعدم النص الواضح في هذا المجال.

السابع قال في الكتاب المذكور ايضا : لو عرض الخوف في أثناء صلاة الا من أتمها ركعتين ، ولو عجز عن الركوع والسجود أتمها بالإيماء لمكان الضرورة ووجود المقتضى ، ولو أمن في أثناء صلاة الخوف أتمها عددا ان كان حاضرا وكيفية سواء كان حاضرا أو مسافرا ، ولا فرق بين أن يكون قد استدبر أو لم يستدبر. وقال الشيخ في المبسوط : لو صلى ركعة مع شدة الخوف ثم أمن نزل وصلى بقية صلاته على الأرض ، وان صلى على الأرض آمنا ركعة فلحقه شدة الخوف كبر وصلى بقية صلاته إيماء ما لم يستدبر القبلة في الحالين فان استدبرها بطلت صلاته ، والأقرب الصحة مع الحاجة الى الاستدبار لانه موضع ضرورة والشروط معتبرة مع الاختيار. انتهى.

المسألة الثالثة من صلاة الخوف المذكورة في كلام الأصحاب صلاة بطن النخل ، قالوا ورد ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله صلاها بأصحابه (1) قال في المبسوط : روى ذلك الحسن عن أبي بكرة عن فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (2) وصفتها أن يصلى الإمام بالفرقة الأولى مجموع الصلاة والأخرى تحرسهم ثم يسلم بهم ثم يمضون الى موقف أصحابهم ، ثم يصلى بالطائفة الأخرى نفلا له وفرضا لهم. قال في المبسوط : وهذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. وشرطها كون العدو فيه قوة يخاف هجومه

__________________

(1) الدر المنثور ج 2 ص 212.

(2) في عمدة القارئ ج 3 ص 342 : حديث أبي بكرة افتى به الحسن البصري ، وحكى المزني عن الشافعي انه لو صلى في الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم وصلى بطائفة ركعتين ثم سلم كان جائزا ، قال وهكذا صلى النبي (ص) ببطن نخل ، وقال ابن عبد البر روى ان صلاته هكذا كانت يوم ذات الرقاع.

الصفحة 283 من 499