مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 11 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 276 من 499

حصول ثواب الجماعة بالمتابعة في هذه الركعة كما أنه يكتب ثواب الجماعة للفرقة الأخيرة بدخولها مع الإمام في الركعة الثانية لدخولها في اخبار المسبوق الذي قد عرفت انه يكتب له ثواب الجماعة بإدراك التشهد الأخير.

الرابع قال في الذكرى : ظاهر الأصحاب بقاء اقتداء الثانية في الركعة الثانية حكما وان استقلوا بالقراءة والأفعال فيحصل لهم ثواب الائتمام ويرجعون الى الامام في السهو ، وحينئذ لا ينوون الانفراد عند القيام إلى الثانية ، وابن حمزة في الواسطة والوسيلة حكم بأن الثانية تنوي الانفراد في الركعة الثانية. وكأنه أخذه من كلام الشيخ في المبسوط حيث قال : ومتى سهت الطائفة يعني الثانية. في ما تنفرد به فإذا سلم بهم الامام سجدوا هم لسهوهم سجدتي السهو ، ومتى سهت في الركعة التي تصلى مع الامام لم يلزمها حكم ذلك السهو ولا يجب عليها شي‌ء ، فنفى الشيخ لازم الائتمام وهو وجوب سجدتي السهو ونفى اللازم يستلزم نفى الملزوم. ويدل على المشهور انهم عدوا من جملة مخالفة هذه الصلاة ائتمام القائم بالقاعد وانه في رواية زرارة الصحيحة (1) ان الباقر عليه‌السلام قال : «فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم». ولا يحصل لهم التسليم إلا ببقاء الائتمام. وللشيخ وابن حمزة ان يمنعا كون ذلك مستلزما لبقاء الائتمام حقيقة وان كان مستلزما له في ثواب الائتمام وهما يقولان به ، على ان التسليم في الرواية مصرح به ان الامام يوقعه من غير انتظارهم كما يأتي وذلك مقتضى لانفرادهم حتما وانما قال : «للآخرين التسليم» لأنهم حضروه مع الامام. انتهى.

أقول : والكلام في هذه المسألة أيضا غير منقح ولا موجه بالنظر الى الأدلة الشرعية ، وذلك فان ما نقله عن ظاهر الأصحاب من بقاء اقتداء الثانية حكما وان استقلوا بالقراءة. الى آخره ان أريد بالنسبة إلى ترتب ثواب الجماعة فهو من ما لا إشكال فيه ، وقد عرفت في ما قدمناه ان ثواب الجماعة يدرك في المسبوق

__________________

(1) ص 272.

الصفحة 276 من 499