مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 11 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 228 من 499

عدم المستند لما ذكروه من الأقوال المتقدمة فإن هذه أخبار المسألة التي وصلت إلينا. والله العالم.

ومنها المقيد بالمطلقين وصاحب الفالج بالأصحاء ، والظاهر ان امامة المقيد بالمطلقين ترجع إلى امامة القاعد بالقائمين ، وقد عرفت آنفا ان الحكم في ذلك هو التحريم ، وحينئذ فلا وجه لعده هنا في المكروهات كما ذكره بعضهم إلا ان يكون المقيد يستطيع الصلاة قائما وهو خلاف الظاهر وكذا صاحب الفالج ، وبالجملة فإنه متى استلزم نقصان صلاة الإمام بترك شي‌ء من واجباتها فظاهرهم المنع من الاقتداء كما صرحوا به في غير موضع وإلا فالكراهة.

ومن الاخبار الواردة هنا ما رواه في الكافي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام (1) قال : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحاء ولا صاحب التيمم المتوضئين. الحديث». ورواه الصدوق مرسلا (2).

وعن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما‌السلام) (3) قال «لا يؤم صاحب الفالج الأصحاء».

وعن صاعد بن مسلم عن الشعبي (4) قال قال على عليه‌السلام في حديث : «لا يؤم المقيد المطلقين».

قال شيخنا المجلسي في البحار : وظاهر كلام بعض الأصحاب عدم جواز امامة المقيد المطلقين وصاحب الفالج الأصحاء ، والمشهور الكراهة إلا مع عدم تمكنهما من الإتيان بأفعال الصلاة. انتهى.

ومنها امامة المسافر بالحاضر وبالعكس ، وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة العاشرة من المطلب المتقدم.

__________________

(1) الوسائل الباب 22 من صلاة الجماعة.

(2) الوسائل الباب 22 من صلاة الجماعة إلى قوله «الأصحاء».

(3) الوسائل الباب 22 من صلاة الجماعة. والرواية للشيخ في التهذيب ج 1 ص 302.

(4) الوسائل الباب 22 من صلاة الجماعة. وفي النسخ «محمد بن مسلم» وقد صححناه.

الصفحة 228 من 499