مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 11 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 224 من 499

وروى في كتاب الخصال بسنده عن عبد الملك بن عمير عن ابى عبد الله عليه‌السلام (1) قال : أربعة لا تقبل لهم صلاة : الإمام الجائر ، والرجل يؤم القوم وهم له كارهون ، والعبد الآبق من مولاه من غير ضرورة ، والمرأة تخرج من بيتها بغير إذن زوجها».

وروى الشيخ بسنده عن زكريا صاحب السابري عن ابى عبد الله عليه‌السلام (2) قال : «ثلاثة في الجنة على المسك الأذفر : مؤذن أذن احتسابا ، وامام أم قوما وهم به راضون ، ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه».

وروى في الأمالي بسنده فيه عن عبد الله بن ابى يعفور عن ابى عبد الله عليه‌السلام (3) قال : «ثلاثة لا تقبل لهم صلاة : عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم ، ورجل أم قوما وهم كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط». ورواه الكليني في كتاب النكاح (4).

وروى جملة من الأصحاب عن على عليه‌السلام (5) انه قال لرجل أم قوما وهم له كارهون : «انك لخروط». قال في الروض : انه بفتح الخاء المعجمة والراء المهملة والگواو والطاء المهملة وهو الذي يتهور في الأمور ويركب رأس كل ما يريد بالجهل وقلة المعرفة بالأمور.

قال العلامة في التذكرة : الأقرب انه ان كان ذا دين يكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته والإثم على من كرهه وإلا كرهت. وظاهر هذا الكلام حمل الأخبار المذكورة على من لم يكن من أهل الإمامة ويحمل الناس على الائتمام به ، وحينئذ فهذه الكراهة ترجع الى التحريم إلا مع التقية.

وقال في المنتهى : لا تكره امامة من يكرهه المأمون أو أكثرهم إذا كان

__________________

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 27 من صلاة الجماعة.

(4) ج 2 ص 60 وفي الوسائل الباب 80 من مقدمات النكاح.

(5) الفائق للزمخشري ونهاية ابن الأثير ولسان العرب وتاج العروس مادة «خرط».

الصفحة 224 من 499