مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 11 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 214 من 499

السابع ما رواه عن سليمان بن خالد في الصحيح (1) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ فقال لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه».

الثامن ما رواه في الفقيه عن معاوية بن ميسرة عن الصادق عليه‌السلام (2) انه قال : «لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة. فإن قدم مسبوقا بركعة فان عبد الله بن سنان روى عنه عليه‌السلام انه قال إذا أتم صلاته بهم فليومئ إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته».

التاسع ما رواه في الفقيه ايضا عن جميل بن دراج في الصحيح عنه عليه‌السلام (3) «في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الامام قبله؟ قال يذكره من خلفه».

العاشر ما رواه في الكافي والتهذيب عن زرارة (4) قال : «سألت أحدهما عليهما‌السلام عن إمام أم قوما فذكر انه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وادخله وقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم؟ قال يصلى بهم فإن أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله».

الحادي عشر ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة في الصحيح (5) قال : «قلت لأبي جعفر عليه‌السلام رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة فأحدث امامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أتجزئهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال لا ينبغي للرجل ان يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها صلاة فإن كان قد صلى فان له صلاة أخرى وإلا فلا يدخل

__________________

(1) الوسائل الباب 41 من صلاة الجماعة.

(2) الفقيه ج 1 ص 262 وفي الوسائل الباب 41 من صلاة الجماعة.

(3 و 4) الوسائل الباب 40 من صلاة الجماعة.

(5) الوسائل الباب 39 من صلاة الجماعة.

الصفحة 214 من 499