مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 11 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 213 من 499

بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه».

الثاني ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم اليه فيقدمه؟ فقال يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه».

الثالث ما رواه في الفقيه مرسلا (2) قال : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام ما كان من امام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا وأحدث حدثا أو رعافا أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة ، فإن كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها».

الرابع ما رواه في الكافي والتهذيب عن سلمة أبي حفص عن ابى عبد الله عليه‌السلام (3) «ان عليا عليه‌السلام كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القي‌ء ولا الدم فمن وجد أذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه يعني إذا كان اماما».

الخامس ما رواه في التهذيب عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام (4) قال : «سألته عن رجل أم قوما فاصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان : قال يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته».

السادس ما رواه في التهذيب عن معاوية بن شريح (5) قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة».

__________________

(1 و 4) الوسائل الباب 40 من صلاة الجماعة.

(2) الوسائل الباب 72 من صلاة الجماعة.

(3) الوسائل الباب 2 من قواطع الصلاة. وفي التهذيب ج 1 ص 228 «عن ابى حفص».

(5) الوسائل الباب 41 من صلاة الجماعة.

الصفحة 213 من 499