مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 11 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 203 من 499

والذي وقفت عليه زيادة على الخبر المذكور ما صرح به الرضا عليه‌السلام في كتاب الفقه حيث قال (1) : وان اولى الناس بالتقديم في الجماعة أقرأهم للقرآن وان كانوا في القرآن سواء فافقههم وان كانوا في الفقه سواء فاقربهم هجرة وان كانوا في الهجرة سواء فأسنهم فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها. وصاحب المسجد أولى بمسجده. انتهى.

وروى في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام (2) قال : «يؤم القوم أقدمهم هجرة فان استووا فاقرأهم فان استووا فأفقههم فإن استووا فأكبرهم سنا».

إذا عرفت ذلك فاعلم ان المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم هو تقديم الاقرأ على الأفقه كما دلت عليه هذه الأخبار ، وذهب جملة من الأصحاب : منهم العلامة في المختلف الى العكس ، وعليه جملة من أفاضل متأخري المتأخرين كالسيد السند في المدارك والفاضل الخراساني في الذخيرة والمحدث الكاشاني والمحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي وغيرهم ، وهو الحق الحقيق بالإتباع وان كان قليل الاتباع للأدلة العقلية والنقلية كتابا وسنة كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى.

قال في المختلف : لنا ان الأفقه أشرف واعلم بأركان الصلاة وإمكان تدارك السهو ومراتبه وكيفية الصلاة فيكون أولى بالتقديم ، قال الله تعالى «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ» (3).

وما رواه العرزمي عن أبيه رفع الحديث إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (4) قال : «من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال الى يوم القيامة».

__________________

(1) ص 14.

(2) مستدرك الوسائل الباب 25 من صلاة الجماعة. وفي آخره هكذا «وصاحب المسجد أحق بمسجده» كما تقدم ص 198.

(3) سورة الزمر الآية 12.

(4) الوسائل الباب 26 من صلاة الجماعة.

الصفحة 203 من 499