مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 11 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 181 من 499

ولا يضرك أن تتأخر إذا وجدت ضيقا في الصف وتمشي منحرفا حتى تتم الصف».

كذا استدل به بعضهم وفي الدلالة غموض ، فان مورد الخبر انما هو سد الخلل والفرج التي تكون في الصف خصوصا في ما إذا كان مكانه ضيقا.

وأما ما يدل على الحكم الثاني فمنه ما رواه في الكافي والتهذيب في الموثق عن سعيد الأعرج (1) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال نعم لا بأس يقوم بحذاء الامام».

وما رواه في التهذيب في الصحيح عن سعيد الأعرج (2) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضايقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له؟ فقال نعم لا بأس به».

وعن ابى الصباح (3) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده؟ فقال لا بأس إنما يبدو واحد بعد واحد».

وما رواه في الفقيه (4) قال : «سأل موسى بن بكر أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يقوم. الحديث» إلا انه قال : «انما يبدو الصف واحدا بعد واحد».

واما ما تقدم نقله عن ابن الجنيد من منع ذلك فقيل انه احتج برواية السكوني المذكورة ، وبما روى من طريق العامة (5) «ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أبصر رجلا خلف الصفوف وحده فأمره أن يعيد الصلاة». وأجيب عن دليليه بعد التنزل عن ضعف السند بأنهما محمولان على الكراهة جمعا بين الأدلة.

بقي هنا شي‌ء لم أر من نبه عليه ولا تنبيه له وهو انه لا يخفى ان الظاهر من قوله عليه‌السلام في جملة من هذه الأخبار «يقوم بحذاء الامام» حال امتلاء الصفوف

__________________

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 57 من صلاة الجماعة.

(5) في تيسير الوصول ج 2 ص 255 الفصل الخامس في أحكام المأموم عن وابصة ابن معبد «رأى رسول الله «ص» رجلا يصلى خلف الصف وحده فأمره بإعادة الصلاة».

الصفحة 181 من 499