مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 11 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 178 من 499

ابى عبد الله عليه‌السلام (1) قال : «إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله رب العالمين. ولا تقل آمين». ونحوه روى عن جميل في كتاب مجمع البيان للطبرسي (2).

ومنها قيام المأمومين إلى الصلاة عند قول المقيم «قد قامت الصلاة» على المشهور ، واستدل عليه بان هذا اللفظ اخبار عن الإقامة فيجب المبادرة للتصديق. ولا يخفى ما فيه من الوهن فهو بالإعراض عنه حقيق.

والأظهر الاستناد في ذلك الى ما رواه الشيخ والصدوق عن الحناط (3) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام إذا قال المؤذن «قد قامت الصلاة» أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجي‌ء إمامهم؟ قال لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء امامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم».

وما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح (4) قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام قال إذا قال المؤذن «قد قامت الصلاة» ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الامام. قال قلت وان كان الامام هو المؤذن؟ قال وان كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم».

أقول : والواجب على ذلك القائل المتقدم ذكره بما قدمنا نقله عنه هو القول بوجوب القيام في هذه الصورة ، لورود الخبر المذكور من غير معارض بل تأكده بالخبر المتقدم ، والقول به سفسطة ظاهرة.

وقال الشيخ في المبسوط والخلاف وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان. ولم نقف على دليله.

وحكى العلامة في المختلف عن بعض علمائنا قولا بان وقت القيام إلى الصلاة

__________________

(1) الوسائل الباب 17 من القراءة في الصلاة ، والشيخ يرويه عن الكليني.

(2) ج 1 ص 31.

(3 و 4) الوسائل الباب 42 من صلاة الجماعة.

الصفحة 178 من 499