مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 10 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 98 من 558

يشتغل بذكر وتلاوة. ويحتمل الوجوب لئلا يرتفع اللغط ولا يتداعى الى منع السامعين من السماع. انتهى كلام شيخنا المذكور وهو ظاهر في اختياره القول المشهور

ومنها ما رواه في كتاب قرب الاسناد عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه‌السلام) (1) قال : «سألته عن الإمام إذا خرج يوم الجمعة هل يقطع خروجه الصلاة أو يصلى الناس وهو يخطب؟ قال لا تصلح الصلاة والامام يخطب إلا ان يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها أخرى ولا يصلى حتى يفرغ الامام من خطبته».

ومنها ما ذكره في كتاب الفقه الرضوي (2) قال : «وقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام) لا كلام والامام يخطب يوم الجمعة ولا التفات وانما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهي صلاة حتى ينزل الامام».

وفي كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما‌السلام) (3) انه قال : «إذا قام الامام يخطب فقد وجب على الناس الصمت». وعن على (عليه‌السلام) (4) انه قال : «لا كلام والامام يخطب ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة».

وعن جعفر بن محمد (عليهما‌السلام) (5) انه قال : «لا كلام حتى يفرغ الامام من الخطبة فإذا فرغ منها فتكلم ما بينك وبين افتتاح الصلاة ان شئت».

وعن على (عليه‌السلام) (6) انه قال : «يستقبل الناس الامام عند الخطبة بوجوههم ويصغون اليه».

وعن جعفر بن محمد (عليهما‌السلام) (7) انه قال : «انما جعلت الخطبة

__________________

(1) الوسائل الباب 58 من صلاة الجمعة.

(2) ص 11.

(3 و 4 و 5 و 6) مستدرك الوسائل الباب 12 من صلاة الجمعة.

(7) مستدرك الوسائل الباب 6 من صلاة الجمعة.

الصفحة 98 من 558