مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 10 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 73 من 558

وما رواه الشيخ في الموثق عن ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة».

وعن الفضل بن عبد الملك في الصحيح (2) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فان كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر. الحديث».

وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن الصادق (عليه‌السلام) (3) قال في صلاة العيدين : «إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة».

وعن زرارة في الصحيح (4) قال : «قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام) على من تجب الجمعة؟ قال تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم».

وما رواه في الخصال في الصحيح عن عاصم بن حميد عن ابى بصير عن ابى جعفر (عليه‌السلام) (5) قال : «لا تكون الجمعة بأقل من خمسة».

وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه‌السلام) (6) قال : «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم : الامام وقاضيه والمدعى حقا والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام».

وعن عمر بن يزيد في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (7) قال : «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة».

وما رواه الكشي في كتاب الرجال عن على بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن غير واحد من أصحابنا عن محمد بن حكيم وغيره عن محمد بن مسلم عن محمد بن على عن أبيه عن جده عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) (8) في الجمعة قال : «إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فعليهم ان يجمعوا».

أقول : الظاهر من مجموع هذه الأخبار باعتبار ضم بعضها الى بعض هو ما ذهب

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8) الوسائل الباب 2 من صلاة الجمعة.

الصفحة 73 من 558