مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 10 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 504 من 558

تقرأ فإذا فرغت من القراءة فقل «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» خمس عشرة مرة فإذا ركعت قلتها عشرا فإذا رفعت رأسك من الركوع قلتها عشرا فإذا سجدت قلتها عشرا فإذا رفعت رأسك من السجود قلتها عشرا فإذا سجدت قلتها عشرا فإذا رفعت رأسك من السجود الثاني قلتها عشرا وأنت جالس قبل ان تقوم ، فذلك خمس وسبعون تسبيحة وتحميدة وتكبيرة وتهليلة في كل ركعة : ثلاثمائة في أربع ركعات فذلك الف ومائتان ، وتقرأ فيها قل هو الله أحد وروى : اقرأ في الركعة الأولى من صلاة جعفر الحمد وإذا زلزلت وفي الثانية الحمد والعاديات وفي الثالثة الحمد وإذا جاء نصر الله وفي الرابعة الحمد وقل هو الله أحد. انتهى

وأنت خبير بان لا دلالة في هذه العبارة على ما ادعاه من ان الأربع بتسليمة واحدة ، إذ الظاهر ان الغرض من سياق هذا الكلام انما هو بيان مواضع التسبيح وقدره كما يشير اليه قوله «فذلك خمس سبعون. الى آخره» ومن ثم انه لم يتعرض لذكر الركعة الثانية ولا للتشهد ولا للقنوت ، اما لما ذكرناه من أن الغرض من سياق الكلام انما هو ما ذكرناه أو من حيث ظهور ذلك فاكتفى بظهوره عن ذكره. ويؤيد ما قلناه ان سياق عبارته المذكورة وقعت على نحو عبارة الخبر الأول والثالث فان السياق في الجميع واحد ، فان كانت عبارة المقنع بهذه الكيفية دالة على ما قاله فكذلك عبارة كل من الخبرين المذكورين تدل على ذلك. وبالجملة فإن ما ذكره (قدس‌سره) وان تبعه فيه من تبعه لا يخلو من قصور تأمل في العبارة المذكورة.

وبما ذكرنا من عدم ظهور ما ادعاه في الذكرى من هذه العبارة صرح شيخنا المجلسي (قدس‌سره) في البحار ايضا حيث قال بعد نقل عبارة المقنع التي قدمناها نقلا عنه وذكر كلام الذكرى ما صورته : وأقول لا دلالة في عبارة المقنع إلا من حيث انه لم يذكر التسليم ولعله احاله على الظهور كالتشهد والقنوت وغيرهما والعمل على المشهور. انتهى.

إلا ان العلامة في المختلف قال : قال أبو جعفر بن بابويه (قدس‌سره) في

الصفحة 504 من 558