مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 10 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 469 من 558

عدمها من الأخبار ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي عن ابى جعفر (عليه‌السلام) (1) قال : «ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك. الحديث». وقد تقدم.

وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة (2) «أنهما سمعها أبا جعفر (عليه‌السلام) يقول ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت. الحديث» وقد مر ايضا ويؤيده ما في كثير من الأخبار (3) «انما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل».

وقد ورد بإزاء هذه الأخبار ما ظاهره المعارضة كما رواه الشيخ عن عبد الله ابن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه (عليهما‌السلام) (4) «ان عليا (عليه‌السلام) كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلى على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله)».

وعن على بن سويد عن الرضا (عليه‌السلام) (5) في ما نعلم قال : «في الصلاة على الجنائز تقرأ في الأولى بأم الكتاب وفي الثانية تصلي على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله). الحديث». وقد تقدم ايضا (6).

وهذان الخبران محمولان عند الأصحاب على التقية (7) قال الشيخ بعد ذكر خبر على بن سويد : أول ما فيه ان الراوي شاك في كونه الرضا (عليه‌السلام) وكما يكون شاكا يجوز أن يكون قد وهم في القراءة ، ولانه رواه بطريق آخر عن الكاظم (عليه‌السلام) واضطراب النقل دليل الضعف ، وان صح حمل على التقية. ثم انه حمل ايضا خبر القداح على التقية (8).

__________________

(1 و 2 و 4 و 5) الوسائل الباب 7 من صلاة الجنازة.

(3) هذا المضمون لم نقف عليه في غير موثقة يونس بن يعقوب الواردة في الوسائل في الباب 7 و 9 و 17 من صلاة الجنازة ، نعم ورد في بعض الاخبار التعبير عن صلاة الميت بأنها شفاعة وليست بصلاة فيها ركوع وسجود كما في الباب 5 و 8 أو انها دعاء ومسألة كما في الباب 21 أو انها استغفار كما في الباب 20 من صلاة الجنازة.

(6) لم يتقدم.

(7 و 8) في المغني ج 2 ص 485 «قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الاولى وبه قال الشافعي وإسحاق وروي عن ابن عباس ، وقال الثوري والأوزاعي

الصفحة 469 من 558