مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 10 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 437 من 558

ألية الأولى وهكذا ثم يقوم الإمام في الوسط ، ولو كان معهم نساء جعل رأس المرأة الأولى الى ألية الرجل الأخير ثم الثانية إلى ألية الأولى وهكذا ، ثم يقوم الإمام في وسط الرجال ويصلى عليهم صلاة واحدة ، روى ذلك كله عمار عن الصادق (عليه‌السلام) (1). انتهى.

أقول : رواية عمار قد رواها الكليني في الكافي (2) والشيخ في التهذيب (3) وهي في الكافي كما نقلناه وذكره شيخنا المذكور ، وأما في التهذيب فان فيه «ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى رأس المرأة الأولى» ومثله في المنتهى ، والظاهر انه أخذه من التهذيب ، ولا يبعد انه سهو من قلم الشيخ فان الموافق لسياق الرواية انما هو ما في الكافي. وظاهر كلام شيخنا الشهيد في الذكرى تخصيص إطلاق تلك الروايات بهذه الرواية.

وكيف كان فعندي في العمل برواية عمار إشكال ، فإنه متى طال الصف وقام الإمام في وسط الرجال فان قرب الإمام إلى الجنازة التي يقوم بحذائها كما هو السنة في الصلاة على الجنازة لزم تأخر ميمنة الصف خلفه وان بعد على وجه تكون الميمنة قدامه لزم خلاف السنة في الصلاة. ولم أر من تعرض لهذا الإشكال في هذا المجال. والله العالم.

ومنها استحباب كثرة المصلين ، قال في الذكرى : يستحب كثرة المصلين لرجاء مجاب الدعوة فيهم وفي الأربعين بلاغ ، ففي الصحاح عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) (4) «ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه». وروينا عن عمر بن يزيد عن الصادق (عليه‌السلام) (5) «إذا مات المؤمن فحضر جنازته

__________________

(1) الوسائل الباب 32 من صلاة الجنازة.

(2) الفروع ج 1 ص 48.

(3) ج 1 ص 344.

(4) صحيح مسلم ج 1 ص 351 وسنن البيهقي ج 4 ص 30.

(5) الوسائل الباب 90 من الدفن.

الصفحة 437 من 558