مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 10 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 427 من 558

ابن يعقوب (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال نعم انما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تسبح وتكبر في بيتك على غير وضوء».

وعن محمد بن مسلم في الصحيح أو الحسن (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال نعم ولا تقف معهم مفردة». كذا في التهذيب ، وفي الكافي (3) «ولا تصف معهم».

وعن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «قلت تصلي الحائض على الجنازة؟ قال نعم ولا تصف معهم وتقوم مفردة».

وما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (5) «عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة؟ قال تتيمم وتصلى عليها وتقوم وحدها بارزة عن الصف».

وعن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (6) قال : «سألته عن الحائض تصلي على الجنازة؟ فقال نعم. ولا تقف معهم والجنب يصلى على الجنازة».

وقال (عليه‌السلام) في الفقه الرضوي (7) : ولا بأس ان يصلى الجنب على الجنازة والرجل على غير وضوء والحائض إلا ان الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال وان كنت جنبا وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ وصل عليها ، وقد أكره أن يتوضأ إنسان عمدا للجنازة لأنه ليس بالصلاة انما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود. انتهى.

أقول : ما دل عليه جملة من هذه الاخبار من تأخر الحائض يحتمل أن يكون المراد تأخرها ولو عن من تكون بصفها من النساء كما هو ظاهر الأصحاب ، قال في

__________________

(1) الوسائل الباب 21 من صلاة الجنازة.

(2 و 3 و 4 و 5 و 6) الوسائل الباب 22 من صلاة الجنازة.

(7) ص 19.

الصفحة 427 من 558