مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 10 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 404 من 558

بوجوب التشهد في الأولى والصلاة على النبي وآله في الثانية والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة والدعاء للميت في الرابعة.

ونقل عن ابن الجنيد انه ليس في الدعاء بين التكبيرات شي‌ء موقت لا يجوز غيره ، والى هذا مال جماعة من متأخري المتأخرين ، وهو ظاهر الشهيد في الذكرى ايضا ، وهو الأظهر.

ويدل عليه ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم وزرارة في الصحيح (1) «انهما سمعا أبا جعفر (عليه‌السلام) يقول ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت إلا أن تدعوا بما بدا لك ، وأحق الأموات أن يدعى له أن يبدأ بالصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله)».

وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر ابن يحيى وإسماعيل الجعفي عن ابى جعفر (عليه‌السلام) (2) قال : «ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك ، وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن وان يبدأ بالصلاة على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله)».

ويؤيده ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب في الموثق (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الجنازة أيصلى عليها على غير وضوء؟ فقال نعم انما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل. الحديث».

الثالث انه على تقدير القول المشهور من وجوب الأذكار الأربعة المتقدمة لا يتعين فيها لفظ مخصوص وبه صرح كثير من الأصحاب ، قال شيخنا الشهيد في الذكرى : والمشهور توزيع الأذكار على ما مر ونقل الشيخ فيه الإجماع ، ولا ريب انه كلام الجماعة إلا ابن ابى عقيل والجعفي فإنهما أوردا الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة وان تخالفا في الألفاظ ، قال الفاضل وكلاهما جائز. قلت لاشتمال ذلك على الواجب والزيادة غير منافية مع ورود الروايات بها وان كان العمل بالمشهور أولى ، وينبغي

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 7 من صلاة الجنازة.

(3) الوسائل الباب 21 من صلاة الجنازة. والرواية للكليني والشيخ يرويها عنه.

الصفحة 404 من 558