مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 10 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 399 من 558

وإذا اقتدى النساء بالرجل وقفن خلفه ولو كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحبابا ، ولو اجتمع الرجال والنساء وقفن النساء خلف الرجال.

والذي يدل على الحكم الأول ما رواه ثقة الإسلام والصدوق عن اليسع بن عبد الله القمي (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل يصلى على الجنازة وحده؟ قال نعم. قلت فاثنان يصليان عليها؟ قال نعم ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه».

وعلى الحكم الثاني ما سيأتي في باب الجماعة من أن مواقف النساء خلف الرجال وعدم جواز محاذاة المرأة للرجل.

وعلى الحكم الثالث ما رواه الشيخ في الحسن عن محمد بن مسلم (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال نعم ولا تقف معهم وتقف مفردة».

وعلى الحكم الرابع ما رواه الكليني عن السكوني عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر. قيل يا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ولم؟ قال صار سترة للنساء».

أقول : ما دلت عليه هذه الرواية بظاهرها من ان أفضل الصفوف في صلاة الجماعة اليومية الصف الأول وهو الأقرب الى القبلة وفي صفوف صلاة الجنائز هو الصف الأخير هو الذي عليه جملة الأصحاب استنادا الى هذه الرواية.

إلا ان شيخنا المجلسي في كتاب البحار قد استظهر من الخبر معنى آخر وطعن في المعنى المشهور بوجوه ذكرها ثمة.

قال : والذي يفهم من الرواية وهو الظاهر منها لفظا ومعنى ان المراد بالصفوف

__________________

(1) الوسائل الباب 28 من صلاة الجنازة.

(2) الوسائل الباب 22 من صلاة الجنازة.

(3) الوسائل الباب 29 من صلاة الجنازة.

الصفحة 399 من 558