مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 10 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 363 من 558

والمجوسي قال : «والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ان الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وان الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه». وفي معناه أخبار عديدة تقدمت في باب النجاسات من كتاب الطهارة (1).

ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس».

وما رواه عن إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (3) في حديث قال : «ولولا انا نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من الف رجل منهم ومائة ألف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك الى الامام».

وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن بريد بن معاوية العجلي (4) قال : «سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن مؤمن قتل ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله ورسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) أيقتل به؟ قال أما هؤلاء فيقتلونه به ولو رفع الى امام عادل ظاهر لم يقتله. قلت فيطل دمه؟ قال لا ولكن ان كان له ورثة فعلى الامام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأن قاتله انما قتله غضبا لله ولإمام المسلمين».

وفي معناه غيره ومن أراد استقصاء الوقوف على جملة هذه الأخبار وما يتعلق بها من البحث والنقض والإبرام فليرجع الى كتابنا الشهاب الثاقب المتقدم ذكره فإنه شاف واف بالمراد عار عن تطرق وصمة النقض والإيراد. والله الهادي إلى الرشاد.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان من أوجب الصلاة على هؤلاء بناء على الحكم بإسلامهم احتج على ذلك بما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن ابى عبد الله عن أبيه (عليهما‌السلام) (5) قال : «صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله».

__________________

(1) ج 5 ص 187.

(2) الوسائل الباب 2 من ما يجب فيه الخمس.

(3) الوسائل الباب 95 من ما يكتسب به.

(4) الوسائل الباب 68 من القصاص في النفس ، ويرجع فيه الى الاستدراكات.

(5) الوسائل الباب 37 من صلاة الجنازة.

الصفحة 363 من 558