مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 10 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 32 من 558

وصحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه‌السلام) (1) قال : «لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس».

ورواية محمد بن مسلم (2) قال : «قدم رجل الى أمير المؤمنين (عليه‌السلام) بالكوفة فقال انى طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل ان أجامعها؟ فقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام) أشهدت رجلين ذوي عدل كما قال الله تعالى؟ فقال : لا. فقال اذهب فإن طلاقك ليس بشي‌ء».

ورواية جابر عن ابى جعفر (عليه‌السلام) (3) قال : «شهادة القابلة جائزة على انه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت».

الى غير ذلك من الأخبار الدالة على اعتبار عدالة الشاهد كما لا يخفى على من راجعها من مظانها مثل مسألة رؤية الهلال والطلاق والشهادات والدين ونحوها وان اختلفت في تأدية ذلك إجمالا وتفصيلا ، فربما عبر في بعضها بالشاهدين بقول مطلق وربما عبر بالعدلين وربما عبر بالأوصاف التي هي شرط في حصول العدالة إجمالا أو تفصيلا.

ولا ريب ان ضم الأخبار بعضها الى بعض وحمل مطلقها على مقيدها ومجملها على مفصلها يقتضي ان العدالة أمر زائد على مجرد الإسلام أو الايمان.

ولا يخفى ايضا ان مقتضى العمل بتلك الأخبار التي استندوا في الاكتفاء بمجرد الإسلام إليها طرح هذه الأخبار مع اعتضادها بالآية الشريفة حسبما قدمناه وعمل جملة من متقدمي الأصحاب كما قدمنا من نقل عباراتهم ، على ان تلك الأخبار التي استندوا إليها غير واضحة الدلالة كما سنكشف عنه ان شاء الله تعالى نقاب الإبهام في المقام بتوفيق الملك العلام وبركة أهل الذكر (عليهم‌السلام).

__________________

(1) الوسائل الباب 14 من كيفية الحكم و 41 من الشهادات.

(2) الوسائل الباب 10 من مقدمات الطلاق وشرائطه.

(3) الوسائل الباب 24 و 41 من الشهادات.

الصفحة 32 من 558