مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 10 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 558

وعن الحلبي (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن صلاة الكسوف تقضى إذا فأتتنا؟ قال ليس فيها قضاء ، وقد كان في أيدينا انها تقضى».

وعن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه‌السلام) في الصحيح (2) قال : «سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال إذا فاتتك فليس عليك قضاء».

ورواها على بن جعفر في كتاب المسائل والحميري في قرب الاسناد عنه عن أخيه (عليه‌السلام) (3) وابن إدريس في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي عن الرضا (عليه‌السلام) (4).

وما رواه الشيخ عن حريز عن من أخبره عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (5) قال : «إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان يصلى فليغتسل من غد وليقض الصلاة وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل» .

فهي محمولة على ما تقدم من التفصيل في الروايات المتقدمة ، فاما الثلاث الأول فهي محمولة على عدم استيعاب الاحتراق القرص والرابعة على الاستيعاب.

واما ما يدل على القول الآخر فهو ما وقفت عليه في كتاب الفقه الرضوي ولا يخفى ان عبارة الشيخ على بن بابويه التي ذكرها في الذكرى كما قدمنا ذكره ومثله العلامة في المختلف عين عبارة الفقه الرضوي ، وبه يظهر ان دليله في المسألة انما هو الكتاب المذكور على ما عرفت سابقا في غير مقام وستعرف أمثاله ان شاء الله تعالى في جملة من الأحكام.

إلا ان كلامه (عليه‌السلام) في الكتاب في هذا المقام غير خال من الإشكال ، وذلك فإنه (عليه‌السلام) صرح قبل هذه العبارة بيسير بما يدل على عدم القضاء في الصورة المذكورة وهذه العبارة التي نقلوها عن الشيخ على بن بابويه قبلها كلام يمكن ارتباطها به وبه تنتفي دلالتها على ما ذكروه.

وها أنا أسوق لك عبارة الكتاب المتعلقة بالمقام قال (عليه‌السلام) (6) : وان علمت

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب 10 من صلاة الكسوف.

(6) ص 12.

الصفحة 318 من 558