مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 10 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 290 من 558

الأمصار عن التكبير وكبر أهل منى ما داموا بمنى الى النفر الأخير».

وما رواه ثقة الإسلام (عطر الله مرقده) في الكافي في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن قول الله عزوجل : (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ) (2) قال التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث وفي الأمصار عشر صلوات ، فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر».

وهذه الرواية قد دلت على انه من أقام بمنى في اليوم الثالث عشر وصلى بها الظهر والعصر فليكبر ، وفيه زيادة فريضتين هي الظهر والعصر على الخمس عشرة المحدودة

وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «التكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق ان أنت أقمت بمنى وان أنت خرجت فليس عليك التكبير ، والتكبير ان يقول الله أكبر. الحديث». وقد تقدم في الموضع الثالث في كلام صاحب المدارك.

وهذه الرواية بهذه الصورة في الكافي (4) والظاهر ان لفظ «الظهر» الأخير تحريف الفجر كما هو الموجود في التهذيب (5) ولهذا ان صاحب الوافي إنما نقلها (6) برواية التهذيب ، وعليه فلا إشكال في الخبر المذكور.

__________________

(1) الوسائل الباب 21 من صلاة العيد. وقوله «فإذا نفر الناس النفر الأول» مطابق لرواية التهذيب ج 1 ص 523 عن الكليني ، وفي الفروع ج 1 ص 306 «فإذا نفر بعد الأولى».

(2) سورة البقرة الآية 199.

(3) الوسائل الباب 21 من صلاة العيد.

(4) الموجود في الكافي ج 1 ص 306 هكذا «الى صلاة العصر من آخر أيام التشريق» وكذا في الوسائل.

(5) ج 1 ص 523.

(6) في باب التكبير أيام التشريق من أفعال العمرة والحج.

الصفحة 290 من 558