مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 10 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 287 من 558

ما في صحيحة على بن جعفر عن أخيه (عليه‌السلام) (1) قال : «سألته عن النوافل أيام التشريق هل فيها تكبير؟ قال نعم وان نسي فلا بأس».

وفي موثقة عمار المتقدمة في الموضع الثاني (2) «واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق».

وفي رواية حفص بن غياث بإسناده الى على (عليه‌السلام) الآتية قريبا ان شاء الله تعالى (3) «وعلى من صلى تطوعا».

إلا ان في صحيحة داود بن فرقد (4) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) التكبير في كل فريضة وليس في النافلة تكبير أيام التشريق».

ما يدل على نفى ذلك. والجمع بين هذه الصحيحة والروايات المتقدمة لا يخلو من اشكال إلا ان يحمل هذه الصحيحة على نفى الوجوب والأخبار المتقدمة على تأكيد الاستحباب إلا ان ذلك لا يوافق مراد الأصحاب (رضوان الله عليهم) حيث أن التكبير عندهم بعد الفريضة أو النافلة انما هو على جهة الاستحباب وبموجبه يكون النفي في الصحيحة المذكورة متوجها الى نفى التوظيف مطلقا وان كان ما ذكرناه من الجمع موافقا لما نقله في المختلف عن ابن الجنيد. وجملة من أصحابنا نقلوا الأخبار المذكورة مع ما هي عليه من التعارض ولم يتعرضوا لوجه الجمع بينها.

وبالجملة فالظاهر من الأخبار هو ما ذكره ابن الجنيد من الاستحباب عقيب النافلة ، وحينئذ يحمل النفي في صحيحة داود بن فرقد على نفى تأكد الاستحباب مثل الفريضة. وأما على القول المشهور من تخصيص الاستحباب بالفريضة فيشكل الجمع بين أخبار المسألة كما عرفت.

هذا ، والظاهر الاستحباب في هذا التكبير للرجال والنساء والمصلي جماعة

__________________

(1) الوسائل الباب 25 من صلاة العيد عن كتاب على بن جعفر.

(2) ص 281.

(3) ص 289.

(4) الوسائل الباب 25 من صلاة العيد.

الصفحة 287 من 558