مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 10 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 272 من 558

الى المصلى ولا يأكل يوم الأضحى حتى يذبح».

وروى في التهذيب في الموثق عن سماعة عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «الأكل قبل الخروج يوم العيد وان لم تأكل فلا بأس». أقول : يعنى عيد الفطر كما تقدم في الأخبار.

المقام الثاني في ما يستحب الإفطار عليه في الفطر ، فروى الشيخان في الكافي والفقيه عن على بن محمد النوفلي (2) قال : «قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام) انى أفطرت يوم الفطر على طين وتمر؟ فقال لي جمعت بركة وسنة».

وقال في كتاب الإقبال : روى ابن أبي قرة بإسناده عن الرجل (عليه‌السلام) (3) قال : «كل تمرات يوم الفطر فان حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك».

وفي كتاب الفقه الرضوي (4) «والذي يستحب الإفطار عليه يوم الفطر الزبيب والتمر ، واروى عن العالم (عليه‌السلام) الإفطار على السكر ، وروى أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين (عليه‌السلام)».

قال في المدارك : ويستحب يوم الفطر الإفطار على الحلو لما روى (5) «ان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) كان يأكل قبل خروجه تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر». ولا يجوز الإفطار على التربة الحسينية إلا بقصد الاستشفاء لمن كان به علة كغيره من الأيام. انتهى.

وقال في الذكرى : قال كثير من الأصحاب يستحب الإفطار يوم الفطر على الحلو لما روى (6) «ان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) كان يأكل قبل خروجه في الفطر تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر». ولو أفطر على التربة الحسينية (على مشرفها الصلاة والسلام) لعلة به فحسن وإلا فالأقرب التحريم ، والأفضل الإفطار على الحلاوة وأفضلها

__________________

(1) الوسائل الباب 12 من صلاة العيد.

(2 و 3) الوسائل الباب 13 من صلاة العيد.

(4) ص 25.

(5 و 6) مستدرك الحاكم ج 1 ص 294.

الصفحة 272 من 558