مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 10 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 271 من 558

(صلى‌الله‌عليه‌وآله) انه كان إذا أخذ في طريق لم يرجع فيه وأخذ في غيره ، فقال هكذا كان نبي الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) يفعل وهكذا أفعل انا وهكذا كان أبي يفعل وهكذا فافعل فإنه أرزق لك؟ وكان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) يقول هذا ارزق للعباد».

وروى في كتاب دعائم الإسلام عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) (1) «انه كان إذا انصرف من المصلى يوم العيد لم ينصرف على الطريق الذي خرج عليه».

ومنها أن يطعم قبل خروجه يوم الفطر وبعد رجوعه في يوم الأضحى والأفضل في الأول أن يكون إفطاره على حلو والمروي التمر ، وفي الإفطار على التربة الحسينية كلام ، والأفضل في الثاني الأكل من أضحيته.

فههنا مقامات «الأول» في الفرق بين العيدين بالإفطار في الأول قبل الخروج وفي الثاني بعد الرجوع.

ويدل عليه صحيحة حريز عن زرارة المروية في الفقيه عن ابى جعفر (عليه‌السلام) (2) قال : «لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا ولا تأكل يوم الأضحى إلا من هديك وأضحيتك إن قويت عليه وان لم تقو فمعذور. قال وقال أبو جعفر (عليه‌السلام) كان أمير المؤمنين (عليه‌السلام) لا يأكل يوم الأضحى شيئا حتى يأكل من أضحيته ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدى الفطرة. قال وكذلك نفعل نحن».

وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «اطعم يوم الفطر قبل ان تخرج الى المصلى».

وروى فيه وفي الفقيه عن جراح المدائني عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : اطعم يوم الفطر قبل أن تصلى ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الامام».

وروى في الفقيه مرسلا (5) قال «كان على (عليه‌السلام) يأكل يوم الفطر قبل ان يغدو

__________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 29 من صلاة العيد.

(2 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب 12 من صلاة العيد.

الصفحة 271 من 558