مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 10 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 270 من 558

أحب الى». وظاهره العموم للإمام والمأموم.

وفي صحيحة معاوية (1) «وينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين بردا ويعتم شاتيا كان أو قائظا».

وفي تفسير العياشي بسنده عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (2) «في قول الله تعالى (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ)؟ قال الأردية في العيدين والجمعة».

وفي صحيحة عبد الله بن سنان عنه (عليه‌السلام) (3) قال : «سمعته يقول كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) يعتم في العيدين شاتيا كان أو قائظا ويلبس درعه وكذلك ينبغي للإمام ، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة».

وفي صحيحة أبي بصير (4) «ينبغي للإمام أن يلبس حلة ويعتم». ولعل المراد بالحلة هنا الرداء حيث ان الحلة المشهورة لا تكون إلا من الحرير كما صرحوا به.

ومنها الذهاب الى المصلى من طريق والعود منه من آخر ، بل الظاهر من الأخبار الاستحباب مطلقا :

روى الصدوق في الفقيه عن السكوني (5) «ان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) كان إذا خرج الى العيدين لم يرجع في الطريق الذي بدأ فيه يأخذ في طريق غيره».

وروى في الكافي عن موسى بن عمر بن بزيع (6) قال : «قلت للرضا (عليه‌السلام) ان الناس رووا ان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره فهكذا كان؟ قال فقال. نعم فانا أفعله كثيرا ثم قال : أما انه أرزق لك.

وروى ابن طاوس في كتاب الإقبال بإسناده عن ابى محمد هارون بن موسى التلعكبري بإسناده عن الرضا (عليه‌السلام) (7) قال «قلت له يا سيدي انا نروى عن النبي

__________________

(1 و 3 و 4) الوسائل الباب 11 من صلاة العيد.

(2) مستدرك الوسائل الباب 11 من صلاة العيد.

(5 و 6) الوسائل الباب 36 من صلاة العيد.

(7) ص 283 وفي الوسائل الباب 36 من صلاة العيد.

الصفحة 270 من 558