مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 10 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 265 من 558

ونحوها ما رواه في الكافي عن معاوية عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (1) في حديث «انه سأله عن صلاة العيدين فقال ركعتان. الى ان قال : ويخرج الى البر حيث ينظر الى آفاق السماء ولا يصلى على حصير ولا يسجد عليه وقد كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) يخرج الى البقيع فيصلي بالناس».

وما رواه في كتاب الإقبال عن محمد بن الحسن بن الوليد بإسناده عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «ان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) كان يخرج حتى ينظر الى آفاق السماء ، وقال لا تصلين يومئذ على بارية أو بساط. يعني في صلاة العيدين».

وقال في كتاب الفقه الرضوي (3) «وإذا أردت الصلاة فابرز تحت السماء وقم على الأرض ولا تقم على غيرها. الى آخره».

وقل من نبه على هذا الحكم من أصحابنا (رضوان الله عليهم).

ومنها ان يقول المؤذن عوض الأذان والإقامة فإنه لا أذان ولا إقامة لغير الخمس الصلاة (ثلاثا).

ويدل على ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن إسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «قلت له أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان واقامة؟ قال ليس فيهما أذان ولا اقامة ولكن ينادى الصلاة (ثلاث مرات) وليس فيهما منبر ، المنبر لا يحرك من موضعه ولكن يصنع للإمام شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل».

والأخبار بأنه ليس فيها أذان ولا إقامة كثيرة قد تقدم جملة منها.

قال في الذكرى : لا أذان لصلاة العيد بل يقول المؤذن الصلاة (ثلاثا) ويجوز رفعها بإضمار خبر أو مبتدأ ونصبها بإضمار «احضروا أو ائتوا» وقال ابن ابى عقيل يقول «الصلاة جامعة». ولم نقف على مستنده.

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 17 من صلاة العيد.

(3) صلاة البحار ص 862.

(4) الفقيه ج 1 ص 322 وفي الوسائل الباب 7 و 33 من صلاة العيد.

الصفحة 265 من 558