مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 10 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 264 من 558

وما رواه في الفقيه عن ابن رئاب عن ابى بصير عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «لا ينبغي أن تصلى صلاة العيدين في مسجد مسقف ولا في بيت انما تصلى في الصحراء أو في مكان بارز».

وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن الفضيل عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «اتى ابى بالخمرة يوم الفطر فأمر بردها ثم قال : هذا يوم كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) يجب ان ينظر فيه الى آفاق السماء ويضع جهته على الأرض».

وما رواه في الفقيه في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله عن أبيه (عليهما‌السلام) (3) «انه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى ابى أن يؤتى بطنفسة يصلى عليها يقول هذا يوم كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثم يضع جبهته على الأرض».

وروى في كتاب الإقبال (4) قال : روى محمد بن أبي قرة في كتابه بإسناده إلى سليمان بن حفص عن الرجل (عليه‌السلام) قال : «الصلاة يوم الفطر بحيث لا يكون على المصلى سقف إلا السماء».

وألحق ابن الجنيد بمسجد مكة شرفها الله تعالى مسجد المدينة. وصحيحة معاوية ابن عمار وكذا رواية ليث المرادي (5) وصحيحة الحلبي (6) صريحة في رده.

ولو كان هناك عذر من مطر أو خوف أو وحل أو نحوها فلا بأس بصلاتها في المسجد دفعا للمشقة اللازمة من الخروج.

ومنها السجود على الأرض دون غيرها مما يصح السجود عليه إظهارا لمزيد التذلل فيها ، وعليه يدل ما تقدم من صحيحة الحلبي (7) وصحيحة الفضيل (8).

ويظهر من صحيحة معاوية بن عمار (9) استحباب الصلاة على الأرض بحيث لا يكون تحته بساط ولا بارية ولا نحوهما بل يكون مباشرا للأرض في قيامه وجلوسه

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و 8) الوسائل الباب 17 من صلاة العيد.

(5) ص 264.

(9) ص 264.

الصفحة 264 من 558