مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 10 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 558

انما جعلت سبعا في الركعة الأولى عوضا عن السبع الافتتاحية التي في الصلوات اليومية وقضية ذلك عدم الإتيان بتلك السباع الافتتاحية الموظفة في اليومية ، وإلا لزم الجمع بين العوض والمعوض عنه ، فكيف يجمع بينهما كما ذكره (قدس‌سره) والمراد بالفريضة في هذا الخبر الصلاة اليومية ، وفيه اشعار بما قدمنا ذكره من ان إطلاق تلك الأخبار الدالة على استحباب التكبيرات الافتتاحية محمول على الصلوات اليومية. والله العالم.

الثالثة يستحب رفع اليدين في كل تكبيرة كما في تكبيرات الصلاة اليومية وبه صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم).

ويدل عليه ما رواه الشيخ في التهذيب عن يونس (1) قال : «سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كل تكبيرة أم يجزئه أن يرفع في أول تكبيرة؟ فقال يرفع مع كل تكبيرة».

الرابعة قال في المدارك : لو نسي التكبيرات أو بعضها حتى ركع مضى في صلاته ولا شي‌ء عليه لأنها ليست أركانا ولعموم قوله (عليه‌السلام) في صحيحة زرارة (2) «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود». وهل تقضى بعد الصلاة؟ أثبته الشيخ لقوله (عليه‌السلام) في صحيحة ابن سنان (3) «إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سهوا». نفاه المصنف في المعتبر ومن تأخر عنه لانه ذكر تجاوز محله فيسقط للأصل السالم من المعارض. انتهى. وظاهره التوقف في المسألة حيث اقتصر على نقل القولين وما استدل به كل منهما في البين ولم يرجح شيئا منهما.

وقال في الذكرى : لو نسي التكبيرات أو بعضها حتى يركع مضى في صلاته

__________________

(1) الوسائل الباب 30 من صلاة العيد.

(2) الوسائل الباب 29 من القراءة في الصلاة.

(3) الوسائل الباب 12 من الركوع و 23 و 26 من الخلل.

الصفحة 259 من 558