مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 10 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 558

وفي رواية على بن أبي حمزة عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال في الركعة الاولى : «ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين. الى ان قال في الثانية : ثم يكبر أربعا فيقنت بين كل تكبيرتين».

وفي رواية بشر بن سعيد عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «تقول في دعاء العيدين بين كل تكبيرتين : الله ربي. الى آخره».

وفي رواية محمد بن عيسى بن ابى منصور عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «تقول بين كل تكبيرتين في صلاة العيدين : اللهم أهل الكبرياء.».

وفي رواية جابر عن ابى جعفر (عليه‌السلام) (4) قال : «كان أمير المؤمنين (عليه‌السلام) إذا كبر في العيدين قال بين كل تكبيرتين : اشهد ان لا إله إلا الله. الى آخره».

وفي موثقة سماعة (5) «وينبغي ان يتضرع بين كل تكبيرتين ويدعو الله».

ولفظ «ينبغي» في الأخبار كما قدمنا بيانه مشترك بين الوجوب والاستحباب.

وفي رواية الكناني (6) «فكبر واحدة وتقول أشهد ان لا إله إلا الله. الى آخره».

ثم ساق التكبيرات والأدعية على أثرها.

وفي كتاب الفقه الرضوي (7) «تكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات تقنت بين كل تكبيرتين ، والقنوت أن تقول. الى آخره».

و (أما ثالثا) فان ما ذكره من المعارضة بعدة من الأخبار الواردة في مقام البيان خالية من ذكر القنوت مردود بان غايتها ان تكون مطلقة بالنسبة إلى الإتيان بالقنوت وعدمه لا انها دالة على نفيه ، ومقتضى الجمع بينها وبين ما ذكرنا من الأخبار هو حمل إطلاقها على هذه الأخبار المقيدة كما هو مقتضى القاعدة المطردة على انه يمكن ان يقال بل هو الظاهر لا على طريق الاحتمال ان كون المقام في تلك الأخبار مقام البيان انما هو بالنسبة إلى التكبيرات كما وكيفا لاختلاف الأخبار

__________________

(1 و 5) الوسائل الباب 10 من صلاة العيد.

(2 و 3 و 4 و 6) الوسائل الباب 26 من صلاة العيد.

(7) ص 12.

الصفحة 249 من 558