مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 10 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 244 من 558

واما ما ذهب اليه ابن الجنيد فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة وفي الأخيرة خمس بعد القراءة».

وعن إسماعيل بن سعد الأشعري في الصحيح عن الرضا (عليه‌السلام) (2) قال : «سألته عن التكبير في العيدين قال التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة».

وعن هشام بن الحكم عن ابى عبد الله وحماد عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (3) «في صلاة العيدين قال تصل القراءة بالقراءة ، وقال تبدأ بالتكبير في الاولى ثم تقرأ ثم تركع بالسابعة».

وعن سماعة في الموثق (4) قال : «سألته عن الصلاة يوم الفطر فقال ركعتين بغير أذان ولا اقامة. الخبر». وقد تقدم في صدر البحث.

ومنها ما رواه الصدوق في الفقيه عن ابى الصباح الكناني (5) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن التكبير في العيدين فقال اثنتا عشرة سبع في الاولى وخمس في الأخيرة ، فإذا قمت في الصلاة فكبر واحدة وتقول اشهد ان لا إله إلا الله. ثم ساق التكبيرات والأدعية بعدها الى أن قال وتقرأ الحمد و «سبح اسم ربك الأعلى» وتكبر السابعة وتركع وتسجد وتقوم وتقرأ الحمد و «الشمس وضحاها» وتقول الله أكبر اشهد أن لا إله إلا الله.» ثم ساق التكبيرات وأدعيتها.

وأجاب الشيخ في التهذيبين عن هذه الروايات بأنها موافقة لمذهب بعض العامة (6) قال في المعتبر بعد نقل ذلك عنه : وليس هذا التأويل بحسن فان ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أن ذكر في خطبته انه لا يودعه إلا ما هو حجة ، قال

__________________

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 10 من صلاة العيد.

(5) الوسائل الباب 26 من صلاة العيد.

(6) نيل الأوطار ج 3 ص 253.

الصفحة 244 من 558