مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 10 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 197 من 558

الفضة لا يكتبون عشية الخميس وليلة الجمعة ويوم الجمعة الى ان تغيب الشمس إلا الصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله)».

وروى في الكافي عن عبد الله بن ميمون القداح عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) أكثروا من الصلاة على في الليلة الغراء واليوم الأزهر ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فسئل إلى كم الكثير؟ فقال الى مائة وما زادت فهو أفضل».

وعن المفضل عن ابى جعفر (عليه‌السلام) (2) قال : «ما من شي‌ء يعبد الله به يوم الجمعة أحب الى من الصلاة على محمد وآل محمد».

وعن سهل رفعه (3) قال قال : «إذا صليت يوم الجمعة فقل : اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. فإنه من قالها في دبر العصر كتب الله له مائة ألف حسنة ومحا عنه مائة ألف سيئة وقضى له بها مائة ألف حاجة ورفع له بها مائة ألف درجة».

وجملة من الأصحاب قد ذكروا في مستحبات يوم الجمعة حلق الرأس. وأنكر جمع ممن تأخر عنهم الوقوف فيه على اثر ، وعلله المحقق في المعتبر بأنه يوم اجتماع الناس فيجتنب ما ينفر.

أقول : ويمكن الاستدلال على ذلك بما رواه في الفقيه مرسلا عن الصادق (عليه‌السلام) (4) قال : «انى لأحلق في كل جمعة في ما بين الطلية إلى الطلية». والتقريب فيه ان المتبادر من الحلق هو حلق الرأس ، والحمل على حلق العانة بعيد لأن المستفاد من الأخبار انهم كانوا يطلونها بالنورة سيما مع ملازمتهم على النورة بعد ثلاثة أيام

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 43 من صلاة الجمعة.

(3) الفروع ج 1 ص 119 وفي الوسائل الباب 48 من صلاة الجمعة.

(4) الوسائل الباب 60 من آداب الحمام.

الصفحة 197 من 558