مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 10 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 110 من 558

ومنها استحباب استقبال الناس بوجهه حال الخطبة واستقبال الناس له لما رواه في الكافي عن السكوني عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) كل واعظ قبله. يعنى إذا خطب الامام الناس يوم الجمعة ينبغي للناس ان يستقبلوه».

وروى في الفقيه مرسلا (2) قال : «قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) كل واعظ قبلة وكل موعوظ قبلة للواعظ. يعني في يوم الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء في الخطبة يستقبلهم الامام ويستقبلونه حتى يفرغ الامام من خطبته».

ومنها الاعتماد حال الخطبة على سيف أو قوس أو عصا لما في صحيحة عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (3) وفيها «وليلبس الامام البرد والعمامة ويتوكأ على قوس أو عصا. الحديث».

ومنها التعمم شتاء كان أو قيظا والارتداء ببرد يمني أو عدني أو غيرهما لما تقدم في صحيحة عمر بن يزيد ، ولما رواه سماعة عن الصادق (عليه‌السلام) (4) في الموثق قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) ينبغي للإمام الذي يخطب الناس يوم الجمعة ان يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمني أو عدني. الحديث».

ومنها ان يقوم على مرتفع من منبر ونحوه لما تقدم في جملة من الأخبار (5)

ومنها كونه بليغا بمعنى جمعه بين الفصاحة التي هي خلوص الكلام من التعقيد وضعف التأليف ومن كونها غريبة وحشية وبين القدرة على تأليف الكلام المطابق لمقتضى الحال مع الاحتراز عن الإيجاز المخل والتطويل الممل ليكون كلامه أوقع في القلوب وبه يحصل الأثر المراد من الخطبة والمطلوب.

ومنها مواظبته على الطاعات والانزجار عن المحرمات بل المكروهات

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 53 من صلاة الجمعة.

(3) الوسائل الباب 6 من صلاة الجمعة.

(4) الوسائل الباب 24 من صلاة الجمعة.

(5) ص 97 و 99 و 104 و 110.

الصفحة 110 من 558