مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 9 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 84 من 458

(عليه‌السلام) لابتدأوا أهل الكتاب بالتسليم وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم».

وعن سماعة في الموثق (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن اليهودي والنصراني والمشرك إذا سلموا على الرجل وهو جالس كيف ينبغي ان يرد عليهم؟ قال يقول عليكم».

وعن محمد بن مسلم في الموثق عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «إذا سلم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل عليك».

وعن زرارة عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «تقول في الرد على اليهودي والنصراني سلام».

وعن محمد بن عرفة عن ابي الحسن الرضا (عليه‌السلام) (4) قال : «قيل لأبي عبد الله (عليه‌السلام) كيف أدعو لليهودي والنصراني؟ قال تقول بارك الله لك في دنياك».

أقول : المستفاد من الخبر الأول تحريم ابتداء أهل الكتاب بالسلام ونحوهم من المشركين بطريق الاولى ، ولا ينافي ذلك ما رواه في الكافي عن عبد الرحمن بن الحجاج (5) قال : «قلت لأبي الحسن موسى (عليه‌السلام) أرأيت ان احتجت الى متطبب وهو نصراني ان أسلم وأدعو له؟ قال نعم ولا ينفعه دعاؤك». لأنا نجيب عنه بالحمل على حال الضرورة ، وكذا ما تقدم ايضا (6) من حديث «أفشوا سلام الله فان سلام الله لا ينال الظالمين». ونحوه ، لأنا نجيب عنه بان خبر غياث خاص وهذا عام والقاعدة تقديم العمل بالخاص وتخصيص العموم به.

وأكثر هذه الأخبار إنما اشتملت على الرد ب «عليكم أو عليك» واما ما ذكره من الرد بتلك الألفاظ فلم نقف له على دليل ، نعم ربما يقال في مقام الدعاء له كما يشعر به خبر محمد بن عرفة لا في مقام رد السلام كما ادعاه. نعم رواية زرارة قد

__________________

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 49 من أحكام العشرة.

(4 و 5) الوسائل الباب 53 من أحكام العشرة.

(6) ص 80.

الصفحة 84 من 458