مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 9 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 83 من 458

أقول : ونظيره في القرآن من باب «إياك أعني واسمعي يا جارة» كثير.

وروى في الفقيه (1) قال : «سأل عمار الساباطي أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم؟ قال المرأة تقول عليكم السلام والرجل يقول السلام عليكم».

واما ما رواه في الكافي عن غياث بن إبراهيم عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «لا تسلم على المرأة». فهو محمول على الكراهة جمعا.

ثم ان على المشهور من التحريم على الأجنبي فهل يجب الرد عليها؟ قيل يحتمل ذلك لعموم الدليل والعدم لكون المتبادر التحية المشروعة ، وهو مختار التذكرة حيث قال : ولو سلم رجل على امرأة أو بالعكس فان كان بينهما زوجية أو محرمية أو كانت عجوزة خارجة عن مظنة الفتنة ثبت استحقاق الجواب وإلا فلا.

قالوا : وفي وجوب الرد عليها لو سلم عليها أجنبي وجهان فيحتمل الوجوب نظرا الى عموم الآية فيجوز اختصاص تحريم الاستماع بغيره ، ويحتمل العدم كما اختاره العلامة ويحتمل وجوب الرد خفيا كما قيل.

أقول : وهذا البحث لما كان على غير أساس كما عرفت فلا وجه للتشاغل بصحته وإبطاله.

الثالثة عشرة قال العلامة في التذكرة : ولا يسلم على أهل الذمة ابتداء ، ولو سلم عليه ذمي أو من لم يعرفه فبان ذميا رد بغير السلام بان يقول «هداك الله أو أنعم الله صباحك أو أطال الله بقاءك» ولو رد بالسلام لم يزد في الجواب على قوله «وعليك» انتهى أقول : الذي وقفت عليه من الأخبار في هذا المقام ما تقدم (3) من صحيحة زرارة أو حسنته في رد النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) على اليهود ، وما رواه في الكافي عن غياث بن إبراهيم عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «قال أمير المؤمنين

__________________

(1) الوسائل الباب 39 من أحكام العشرة.

(2) الوسائل الباب 130 من النكاح.

(3) ص 71.

(4) الوسائل الباب 49 من أحكام العشرة.

الصفحة 83 من 458