مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 9 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 64 من 458

أقول : ومن اخبار المسألة ما رواه في التهذيب والفقيه في الصحيح عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلى قال ترد عليه خفيا كما قال».

وما رواه في الفقيه (2) قال : «قال أبو جعفر (عليه‌السلام) سلم عمار على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وهو في الصلاة فرد عليه ثم قال أبو جعفر (عليه‌السلام) ان السلام اسم من أسماء الله تعالى».

وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه (عليه‌السلام) (3) قال : «سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسلم عليه الرجل هل يصلح له أن يرد؟ قال نعم يقول السلام عليك فيشير إليه بإصبعه».

وما رواه الصدوق في الخصال عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما‌السلام) (4) قال : «لا تسلموا على اليهود والنصارى. الى ان قال ولا على المصلى لأنه لا يستطيع أن يرد السلام لأن التسليم من المسلم تطوع والرد فريضة ولا على آكل الربا ولا على رجل جالس على غائط ولا على الذي في الحمام».

وما رواه الشهيد في الذكرى (5) قال : روى البزنطي عن الباقر (عليه‌السلام) قال : «إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم وإذا سلم عليك فاردد فإني أفعله ، وان عمار بن ياسر مر على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وهو يصلى فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فرد عليه‌السلام».

وروى في الخصال (6) في الصحيح عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه‌السلام) قال : «بينما أمير المؤمنين (عليه‌السلام) في الرحبة والناس عليه متراكمون

__________________

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 16 من قواطع الصلاة.

(4 و 5) الوسائل الباب 17 من قواطع الصلاة.

(6) ج 2 ص 56 وفي الوسائل الباب 43 من أحكام العشرة.

الصفحة 64 من 458