مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 9 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 62 من 458

مدافع الأخبثين أو ممسكهما على كره. ولم يتعرض في «زنن» بالنون الى ذلك. ونحوه في مجمع البحرين.

وروى الصدوق في كتاب معاني الأخبار والمجالس عن إسحاق بن عمار (1) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحاذق فالحاقن الذي به البول والحاقب الذي به الغائط والحاذق الذي قد ضغطه الخف».

وروى في كتاب المحاسن عن عيسى بن عبد الله العمرى عن أبيه عن جده عن على بن ابى طالب (عليه‌السلام) عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) (2) قال : «لا يصل أحدكم وبه أحد العصرين يعنى البول والغائط». أقول : قال في القاموس : والعصر الحبس وفي الحديث «أمر بلالا أن يؤذن قبل الفجر ليعتصر معتصرهم». أراد قاضى الحاجة

وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلى على تلك الحال أو لا يصلى؟ قال فقال ان احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر». وفيه دلالة على صحة الصلاة مع الحقن كما ادعى عليه الإجماع.

وكيف كان فان الحكم المذكور مخصوص بما إذا عرض له ذلك قبل الدخول في الصلاة وإلا فلو كان بعد ذلك فلا كراهة إجماعا.

مسائل

(الأولى) لا خلاف في جواز السلام على المصلى للأصل ولعموم قوله عزوجل «فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا» (4).

ولموثقة عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (5) «انه سأله عن

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 8 من قواطع الصلاة.

(3) ارجع الى التعليقة 2 ص 6.

(4) سورة النور ، الآية 61.

(5) الوسائل الباب 16 من قواطع الصلاة.

الصفحة 62 من 458